جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1123 05/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سيدرا» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1123
التاريخ
05/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1123 تاريخ 05/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدرا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2406 تاريخ 31/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سيدرا»

مركزها: حي الأمركان - شارع مشروع اليمني - بناية السلام - بجانب مجمع الامام المجتبى - العقار رقم 46 - الطابق الخامس - قضاء بعبدا.

غايتها: تعمل الجمعية تحت شعار حق الجميع في الرعاية الإجتماعية وتأمين مستوى لائق من العيش الكريم والمحافظة على ما يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي، وذلك من خلال:

- تقديم الخدمات الإجتماعية والمساعدات المادية والعينية، الغذائية والطبية، للفقراء والمحتاجين في مختلف الأراضي اللبنانية.

- العمل على توفير وسائل مساندة للتعليم المدرسي والمهني، عبر مساعدة الأهالي في تأمين الأقساط المدرسية والقرطاسية والادوات اللازمة للتعليم ورفدهم بمعلمين متخصصين في المراجعات والتقوية المدرسية.

- العمل على توفير الرعاية الكاملة للعجزة وكبار السن.

- القيام بورش عمل وندوات ومحاضرات للإضاءة على أسباب ومكامن الفقر والأمراض الإجتماعية وتدريب المنتسبين إلى الجمعية والمتطوعين للعمل على معالجة هذه الآفات المنتشرة.

- المساهمة في إنشاء مشروعات تنموية لتلبية حاجات الشرائح الفقيرة، وإيجاد فرص عمل متنوعة.

- إنشاء مراكز للأعمال الحرفية: مشاغل خياطة، تصميم الأزياء وغيرها من الأعمال الحرفية والمنزلية، ومعاهد مهنية وتقنية للتعليم الفني تتناول الدورات المعجلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

فدوى علي فضل الله

فاتن حسن محمد

منى محمد ناصر

منار سامي خلف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدوى علي فضل الله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن