جميع التشريعات

علم وخبر رقم 764 20/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «محمية عرمون فتوح كسروان» مركزها: غزير - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
764
التاريخ
20/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/05/2019, ص. 1930-1931
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 764 تاريخ 20/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محمية عرمون فتوح كسروان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9174 تاريخ 18/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«محمية عرمون فتوح كسروان»

مركزها: غزير - الشارع العام - أوتوستراد جونية غزير - منطقة غزير العقارية - العقار رقم 3249 - سنتر شركة GAF Group For Construction SAL - قضاء كسروان.

غايتها: - سعياً لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي:

1- الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية.

2- أعمال المساعدة والإرشاد ورعاية الأيتام والأرامل.

3- تعميم الثقافة المسيحية والإجتماعية والمدنية.

4- القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها وإنشاء المراكز والدور والمعارض الثقافية والفنية وإحياء وتنظيم المهرجانات الفنية.

5- إنشاء مراكز الإعداد والتدريب المهنيين والمشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لمصلحة منتجيها أو لمصلحة مشاريع أو أعمال خيرية.

6- رفع مستوى الإهتمام بالبيئة ومكافحة الأعمال والأسباب المؤدية الى تلويثها أو تشويهها أو الأضرار بها وحماية الطبيعة والحياة فيها.

7- القيام بكلّ الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والإنمائية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة.

8- العمل على حماية البيئة والسياحة البيئية.

9- التنمية الزراعية.

10- التعاون مع الجهات السياحية للعمل على تطوير السياحة.

11- إيجاد فرص عمل للمحتاجين.

12- تقديم مساعدات إجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب روجه جرجي عازار

حياة جرجي عازار

جوني سليم خلف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب روجيه جرجي عازار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن