جميع التشريعات

علم وخبر رقم 769 22/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مركز كريم ميقاتي لقلب طفل معافى» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
769
التاريخ
22/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/05/2019, ص. 1932-1933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 769 تاريخ 22/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز كريم ميقاتي لقلب طفل معافى» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1526 تاريخ 17/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز كريم ميقاتي لقلب طفل معافى»

مركزها: طرابلس - باب الرمل - العقار رقم 150 - مبنى جمعية العزم والسعادة الإجتماعية.

غايتها: - سعياً لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها يمارس «مركز كريم ميقاتي قلب طفل معافى» نشاطاته على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة:

1- مساعدة الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية من غير القادرين، عبر التوجيه والتشخيص المبكر للمرض وتوفير العلاج بما فيه العمليات الجراحية.

2- تقديم كافة أوجه خدمات الرعاية مادية أو عينية لمصابي أمراض القلب الخلقية.

3- التعاون مع المستشفيات والهيئات الصحية والاندية والجمعيات من خلال عقد إتفاقيات تعاون لتقديم الخدمات الطبية والجراحية بما فيها التشخيص المبكر للمرض لدى الاطفال من غير القادرين الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب.

4- تشجيع البحوث العلمية والبرامج التوعوية حول أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال ومسبباته وأساليب العلاج والرعاية ونشرها.

5- تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والدورات التدريبية والندوات العلمية والطبية حول أمراض القلب الخلقية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد انس رشيد ميقاتي

عمر رشيد ميقاتي

ميرفت رضوان ملحم

فاطمه محمد ظافر زين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ميرفت رضوان ملحم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن