النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 15/05/2019 نافذ

المادة 5

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الاصدار، بعد انجاز اعمال الطبع النهائية، مع الالبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للاهداء، على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للاصدار العائد لها وفقا للاصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 320 تاريخ 15/05/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282401/article/5/