ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الميسية الخيرية - الإجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5115 تاريخ 28/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية الميسية الخيرية - الإجتماعية الثقافية»
مركزها: ميس الجبل - شارع الصافي - قرب البركة - ملك حبيب محمد قبلان - الطابق الأرضي - قضاء مرجعيون.
غايتها: - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والمجتمع.
- نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وإنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية وإقامة المراكز التربوية.
- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة وتقديم المنح المدرسية.
- المساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للأطفال لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.
- العمل على رفع مستوى الوعي لدى المرأة «خصوصاً الأمهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً، ونفسياً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن علي قبلان
حبيب محمد قبلان
علي حسين موسى عمار
نمر حسين رزق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب محمد قبلان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن