إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/2/2014 والمسجل بالرقم 715/2014 من مالكي العقار رقم 143 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 715/2014 تاريخ 5/4/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 161 و141 والعقار رقم 143 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء المتن البالغة مساحته /182م2/ (مائة واثنان وثمانون متراً مربعاً تقريباً) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً.
ب - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل