جميع التشريعات

قرار رقم 261 31/05/2019

تحديد آلية رد الرسم السنوي المقطوع الذي سدد عن العام 2018 قبل نشر القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
31/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/06/2019, ص. 2033-2034
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 31/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000) وتعديلاتها المتعلقة بفرض رسم سنوي مقطوع على الخاضعين لضريبة الدخل،

بناء على القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018 الذي قضى بوقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم173/2000 حتى العام 2021، وبحق المكلفين الذين سددوا الرسم أن يستردوه،

بناء على القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 260 تاريخ 24/1/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار آلية رد الرسم السنوي المقطوع الذي سبق أن سدد من قبل المكلفين بضريبة الدخل عن العام 2018 قبل نشر القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018 .

المادة 2

يتقدم المكلف المعني بالإسترداد أو وكيله القانوني من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل حيث يقع مركز تكليفه، بطلب خطي لاسترداد المبالغ التي سددها لقاء الرسم المذكور عن العام 2018 مرفقاً بالنسخة العائدة للمكلف من إشعار الدفع «ص 11» وبإيصال الدفع.

المادة 3

تتولى تلك الوحدة التدقيق في طلب الإسترداد والتحقق من صحة المستندات المرفقة، وتقوم بإحالة الطلب مقروناً بمطالعتها

إلى دائرة التحصيل المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبلغ المدفوع، ما لم يكن يتوجب على المكلف ضرائب أو رسوم غير مسددة، فتقوم دائرة التحصيل بالإجراءات اللازمة لحسم قيمة الرسم المسدد من أصل تلك الضرائب والرسوم.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

31 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل