المادة 3
الموعد النهائي لتقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص:
على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية أن تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول وفقا للإجراءات المحددة في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق فيه تاريخ 31/1/2020 .
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020, المادة 2, 23/01/2020
تعدل المادة الثالثة (الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
على الشركات الراغبة في الاستراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءات المحددة في دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الخميس الموافق فيه تاريخ 30/4/2020.
أُلغيت بموجب قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020, المادة 5, 23/01/2020
تلغى المادتان الثالثة والخامسة من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 13/06/2019 وتبقى المواد 1،2،4،6 من القرار المذكور اعلاه سارية المفعول ومستوجبة التطبيق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020, المادة 2, 09/04/2020
تعدل المادة الثالثة (الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءت المحددة في دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق فيه تاريخ 1/6/2020.
أُلغيت بموجب قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020, المادة 5, 09/04/2020
تلغى المادتان الثالثة والخامسة من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 13/06/2019 وتبقى المواد 1,2,4,6 من القرار المذكور اعلاه سارية المفعول ومستوجبة التطبيق.