المادة 5
تسديد رسم سحب الطلب:
1- يعتمد كإثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدّل بموجب المرسوم رقم 1177/2017، والمادة 11 من دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج)، النموذج المرفق بهذا القرار، على ان يقترن بإشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم إلى حساب الخزينة العامة- وزارة المالية لدى مصرف لبنان.
ملاحظة: (يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الإلكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول (lpa.gov.lb)من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal ).
2- تقدّم الشركات المنفردة (تراجع أحكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة الى هيئة إدارة قطاع البترول يدويا او إلكترونيا.
3- على هيئة إدارة قطاع البترول أن تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمّى "رقم الطلب" (Application Number) وأن تؤرّخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات المنفردة يدويا او إلكترونيا.
4- على الشركات المنفردة أن تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج.
عند تسديد رسم سحب الطلب، تزوّد وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الإلكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالإضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper .
5- على الشركات المنفردة ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الإشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزوّد هيئة إدارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Atlas GIS .
6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب المحدّد في المادة 4،1 من دفتر الشروط (الموافق فيه 24 كانون الثاني 2020) الموعد النهائي لتاريخ حق (Value date) تحويل رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان. وبالتالي يقتضي التنبّه الى مباشرة إجراءات التحويل قبل مدّة كافية من هذا التاريخ.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020, المادة 3, 23/01/2020
تعدل المادة الخامسة (تسديد رسم سحب الطلب) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
1- يعتمد النموذج المرفق بهذا القرار كاثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 1177/2017 والمادة 11 من دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، على ان يقترن باشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان.
يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal
2- تقدم شركات النفط والغاز المنفردة (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة الى هيئة ادارة قطاع البترول يدويا او الكترونيا.
3- على هيئة ادارة قطاع البترول ان تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمى "رقم الطلب" (Application Number) وان تؤرخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات يدويا او الكترونيا.
4- على الشركات المنفردة ان تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج.
عند تسديد رسم سحب الطلب، تزود وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الالكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper.
5- على الشركات المنفردة ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزود هيئة ادارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Atlas GIS
6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب (الموافق فيه 23 نيسان 2020) الموعد النهائي لتاريخ حق (Value date) تحويل رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان. وبالتالي يقتضي التنبه الى مباشرة اجراءات التحويل قبل مدة كافية من هذا التاريخ.
أُلغيت بموجب قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020, المادة 5, 23/01/2020
تلغى المادتان الثالثة والخامسة من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 13/06/2019 وتبقى المواد 1،2،4،6 من القرار المذكور اعلاه سارية المفعول ومستوجبة التطبيق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020, المادة 3, 09/04/2020
تعدل المادة الخامسة (تسديد رسم سحب الطلب) من القرار رقم 1ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
1- يعتمد النموذج المرفق بهذا القرار كاثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 1177/2017 والمادة 11 من دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، على ان يقترن باشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان.
يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal.
2- تقدم شركات النفط والغاز المنفردة (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة الى هيئة ادارة قطاع البترول يدويا او اكترونيا.
3- على هيئة ادارة قطاع البترول ان تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمى "رقم الطلب" (Application Number) وان تؤرخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات يدويا او الكترونيا.
4- على الشركات المنفردة ان تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج.
عند تسديد رسم سحب الطلب، تزود وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الالكتروني، باشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swit Paper.
5- على الشركات المنفردة ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزود هيئة ادارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Atlas GIS.
6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب (الموافق فيه 25/5/2020) الموعد النهائي لتاريخ حق (Value date) تحويل رسم سحب الطالب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان، وبالتالي يقتضي التنبه الى مباشرة اجراءات التحول قبل مدة كافية من هذا التاريخ.
أُلغيت بموجب قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020, المادة 5, 09/04/2020
تلغى المادتان الثالثة والخامسة من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 13/06/2019 وتبقى المواد 1,2,4,6 من القرار المذكور اعلاه سارية المفعول ومستوجبة التطبيق.