جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1021 21/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الصلاح الخيري للإرشاد الأسري» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1021
التاريخ
21/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1021 تاريخ 21/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الصلاح الخيري للإرشاد الأسري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22399 تاريخ 23/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز الصلاح الخيري للإرشاد الأسري»

مركزها: طرابلس - الميناء - منطقة بساتين الميناء العقارية - العقار رقم 382 - القسم رقم 86 - ملك د. حامد عبد الوهاب رعد و د. ندى محمد صلاح الدين كبارة.

غايتها: 1 - المساهمة في الإرشاد الأسري بجميع جوانبه من خلال إقامة دورات متخصصة.

2 - المساهمة في تقديم برنامج علمي تأهيلي تدريبي شامل للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج من خلال دورات لكبار المتخصصين، بهدف رفع مستواهم الفكري والمعرفي والحد من حالات التفكك الأسري.

3 - المساهمة في تأهيل الشباب على حسن إختيار الطرف الآخر وتمكينهم من مهارات القيادة.

4 - المساهمة في تأهيل الوالدين على تربية الأولاد والتعامل معهم في مرحلة المراهقة.

5 - المساهمة في سد إحتياجات المقبلين على الزواج المادية ودعم مشروع زواجهم بتقديم منح مالية وعينية محددة. إن أي نوع من المنح التي تقدمها الجمعية محصورة بالمقبلين على الزواج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فادي عصام محسن

رولا محمد صفوان عثماني

ليلى محمد حسن قصقص

ندى محمد حمداش

د. ندى محمد صلاح الدين كباره

د. عبد الفتاح محمد ظافر كباره

د. حامد عبد الوهاب رعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي عصام محسن

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن