جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1068 28/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «معاً لبناء البيرة» مركزها: البيرة - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1068
التاريخ
28/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/07/2019, ص. 2207-2208
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1068 تاريخ 28/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً لبناء البيرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11410 تاريخ 14/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«معاً لبناء البيرة»

مركزها: البيرة - شارع المسجد - العقار رقم 278 - ملك حكمت مصطفى حلاق - الطابق الأرضي - قضاء عكار.

غايتها: - تنظيم الأنشطة للشباب في عكار.

- تنظيم النشاطات الترفيهية للاطفال في عكار.

- تنظيم ورعاية جميع النشاطات التثقيفية والصحية في عكار.

- العمل مع الجمعيات الخيرية الفاعلة في عكار على رفع المستوى العلمي والوعي للشباب العكاري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد عمر سالم المصري

محمود عبد الواحد عبد الواحد

نجاج ابراهيم حامد

علي خالد سقر

خالد حكمت حلاق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد حكمت حلاق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن