النص الكامل

مرسوم رقم 5158 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس التعويض او الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من التعويض او الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة ليرة لبنانية، على ان لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية، ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض او الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس التعويض او الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4 - لا يجوز ان يتدنى أساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 5158 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282700/article/3/