النص الكامل

مرسوم رقم 5157 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس التعويض الشهري والأجر الشهري، الذي يتقاضاه كل منه وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من التعويض الشهري أو الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى /400.000/ ليرة لبنانية ألا تقل الزيادة عن /375.000/ ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن /400.000/ ليرة لبنانية أ ولا يتجاوز /1.500.000/ ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز /1.500.000/ ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض الشهري أو الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4 - لا يجوز ان يتدنى أساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع أخذ الاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

المادة 3 من مرسوم رقم 5157 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282714/article/3/