المادة 7
يعدل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة الى /35/ ساعة اسبوعياً موزعة كما يلي:
- أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة على أن يعطى ساعتان للصلاة.