جميع التشريعات

قرار رقم 152 08/07/2019

تعليق التداول بصنف جبن عكاوي

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
08/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/07/2019, ص. 2463-2464
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 08/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 212 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة الجبنة العكاوي من انتاج مؤسسة روبي تعنايل الكائنة في بلدة بدنايل، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة العكاوي التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) من الناحية الجرثومية،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة الجبنة العكاوي للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من الجبنة العكاوي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش