جميع التشريعات

قرار رقم 155 08/07/2019

تعليق التداول بصنف لبنة بلدية

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
08/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/07/2019, ص. 2465-2466
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 08/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة البلدية التي تحمل العلامة التجارية المختار من انتاح معمل المختار الكائن في بلدة حوش السيد علي - قضاء الهرمل، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة البلدية التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين

رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة) ورقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) من الناحية الجرثومية كما لناحية وجود مادة الجيلاتين،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لسلعة اللبنة البلدية للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين أعلاه.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من اللبنة البلدية المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش