النص الكامل

قرار وسيط رقم 13085 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المقطع «اولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:

1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.

ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.

2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13085 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282811/article/1/