النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 18/07/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

تقوم الشركات المغفلة التي تسمح أنظمتها بمشاركة الأعضاء في اجتماعات مجلس الادارة والتصويت عبر وسائل الاتصال الالكترونية، بانشاء موقع الكتروني متخصص لهذا الغرض يتم الدخول اليه من قبل الاعضاء من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الادارة عن طريق مكالمة جماعية (مغلقة ومشفرة) وممارسة حقوقهم في المناقشة والتصويت بعد التعريف عن أنفسهم عن طريق رمز يتم توفيره لهم قبل الاجتماع مباشرة من رئيس مجلس الادارة يجري بواسطته تحديد هويتهم.

يجب أن تؤمن تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد المستعملة سلامة الاتصال واستمراريته، وهذا يعني تأمين ارسال صوت المشاركين بدون انقطاع وتلبية الخصائص التقنية التي تسمح باعادة الارسال المتزامن والمستمر للمناقشات والمداولات. يجري تسجيل المكالمة الجماعية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد أو وسائل تقنية أخرى، ويُضم الى محضر الجلسة.

المادة 2 من قرار رقم 46 تاريخ 18/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282815/article/2/