جميع التشريعات

قرار رقم 171 24/07/2019

تعليق التداول بصنف بهارات بابريكا

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
24/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 37, 01/08/2019, ص. 2691-2692
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 24/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 546:2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف بهارات بابريكا من انتاج مؤسسة مطاحن صليبا الكائنة في زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من هذا الصنف تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)، لناحية تخطي نسب السموم الفطرية (الافلاتوكسين) للحد المسموح به،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لصنف بهارات بابريكا للمواصفة

القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من هذا الصنف المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش