النص الكامل

قرار رقم 172 تاريخ 24/07/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروح للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 172 تاريخ 24/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282881/article/2/