جميع التشريعات

مرسوم رقم 5298 30/07/2019

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
5298
التاريخ
30/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2728
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5298 تاريخ 30/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد خورخي ابراهيم النجار، من التابعية الأرجنتنية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس آيرس المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 531/2019 تاريخ 7/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد خورخي ابراهيم النجار لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن