المادة 1
إعتبار السيد جورج بيتر جرجس خوري لبنانياً.
مرسوم رقم 5321 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج بيتر جرجس خوري، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة ديترويت المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 401/2018 تاريخ 2/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جورج بيتر جرجس خوري لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن