جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13087 18/07/2019

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13087
التاريخ
18/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 37, 01/08/2019, ص. 2696
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13087 تاريخ 18/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على الصلاحيات الى تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (10) التالي نصه:

" 10- أولاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم أعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:

- ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.

- ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية.

ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع «أولاً» من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/9/2020

لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.

وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه