جميع التشريعات

مرسوم رقم 5402 05/08/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5402
التاريخ
05/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2756
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5402 تاريخ 05/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة "Hunter's Home" المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1541 تاريخ 22/1/2019 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة "Hunter's Home تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم في العقار رقم /1349/ - المحل رقم /3/ - جزين - الأوتوستراد - مبنى الرهبانية الأنطونية المارونية - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب