المادة 1
يعلق الترخيص الممنوح لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. بممارسة أعمال الضمان بموجب القرار رقم 80/أ.ت تاريخ 2/11/1987 والمعدل بالقرارين 220/1/أ.ت تاريخ 16/8/2001 و77/أ.ت. تاريخ 31/3/2004.
قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 نافذ
يعلق الترخيص الممنوح لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. بممارسة أعمال الضمان بموجب القرار رقم 80/أ.ت تاريخ 2/11/1987 والمعدل بالقرارين 220/1/أ.ت تاريخ 16/8/2001 و77/أ.ت. تاريخ 31/3/2004.
المادة 1 من قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284011/article/1/