جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1280 05/08/2019

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «قصر السلام» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1280
التاريخ
05/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/08/2019, ص. 2800-2801
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1846 تاريخ 09/10/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1280 تاريخ 05/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «قصر السلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18470 تاريخ 31/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:

«قصر السلام»

مركزها: بيروت - شارع الجامع العمري - العقار رقم 625 - القسم رقم 46 - مبنى ذي أتريوم - مكتب عكاوي مشاركون.

غايتها: إعداد وتقديم محاضرات ودروس وندوات مختلفة حول علوم مهاريشي التي تتضمن:

1 - علم الذكاء الخلاق وعلم الوعي من أجل رفع مستوى الوعي الفردي والوعي الجماعي الذي هو أساس السلام الفردي والسلام العالمي.

2 - مناهج التربية القائمة على الوعي التي تعتمد على تطوير الطالب وقدرته الإستيعابية والمعرفة المكتسبة.

3 - علم الصحة المثالية التي يعتمد مقاربات مختلفة ومتكاملة للحفاظ على صحة الإنسان وصحة المجتمع.

4 - علم الرياضية التي يعتمد نظريات حديثة ومتطورة لكل ما توصلت اليه علوم الرياضيات.

5 - علم وتكنولوجيا مهاريشي للحقل الموحد التي تعتمد النظريات العلمية في فيزياء الكم.

6 - العلوم الأخرى ذات الصلة بالثقافة والوقاية والحماية وعلم القانون الطبيعي وعلم الإقتصاد وعلم الإدارة وعلم التواصل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رومل مالك حلاوي غصن

صوفيا فؤاد بيطار

زاهر شفيق الغصيني

فادي يوسف البستاني

جان لورنس ابو خليل

عمر فؤاد حمزه

دانيا محمد زيدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر فؤاد حمزه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن