النص الكامل

قرار رقم 240 تاريخ 05/04/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري للحصول على الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالي:

1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

2. نوع وصنف السلعة- الوزن طريقة التوضيب- صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية.

3. صورة عن هوية صاحب العلاقة.

المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 05/04/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284023/article/3/