النص الكامل

مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019 نافذ

المادة 8

المادة 8

اجتماعات المجلس:

أ- يجتمع المجلس بصورة دورية في مقر الوزارة وذلك مرة كل اربعة اشهر على الاقل.

كما يجتمع المجلس، بصورة استثنائية، كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من "الرئيس" او بناء على طلب ثلث الاعضاء.

توجه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل يومي عمل من موعد الجلسة على الاقل.

ب- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.

ج- في حال عدم توافر النصاب المذكور اعلاه في الدعوة الاولى، يحق للرئيس الدعوة الى عقد جلسة اخرى، خلال سبعة ايام من التاريخ المحدد للجلسة غير المنعقدة وتعتبر هذه الجلسة قانونية بحضور ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

د- تتخذ القرارات في المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال تحفظ احد الاعضاء يدون ذلك في المحضر.

هـ- عند تغيب احد اعضاء المجلس لثلاث جلسات متتالية، دون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا حكما ويقوم الرئيس بابلاغ الجهة المعنية لتسمية بديل عنه.

و- يحضر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة جميع اجتماعات المجلس الوطني للقياس.

المادة 8 من مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284026/article/8/