جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1305 06/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مجوز» {MEJWIZ} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1305
التاريخ
06/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/08/2019, ص. 2812-2813
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1305 تاريخ 06/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجوز» {MEJWIZ} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2466 تاريخ 1/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية مجوز» {MEJWIZ}

مركزها: بيروت - شارع طرابلسي - العقار رقم 5398 - القسم رقم 1/4 - بناية زين وعداده - الطابق الثالث.

غايتها: تهدف الجمعية الى المساهمة في:

1 - إحياء وتجديد ونشر الفن والثقافة على إختلاف انواعهما من رقص وموسيقى وغناء ورسم ومسرح وسينما.

2 - تلقين وتدريب الراغبين في دراسة أصول ومبادئ الفن والثقافة.

3 - تقديم حفلات وإستعراضات ومعارض ومؤتمرات ومسرحيات وورش أعمال فنية وثقافية في لبنان والخارج.

4 - نشر الفن والثقافة في لبنان وفي الخارج.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إجتماعات ومعارض ومؤتمرات ودورات تدريبية، وإنشاء مواقع الكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل إعلامية أخرى، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عادل عبد الرؤوف قديح

وائل عادل قديح

ريان عادل قديح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل عادل قديح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن