جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1390 14/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: (LEBANESE IMPACT ASSOCIATION" (LIA" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1390
التاريخ
14/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/08/2019, ص. 2906
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1390 تاريخ 14/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: (LEBANESE IMPACT ASSOCIATION" (LIA" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1132 تاريخ 15/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: صيدا - منطقة الوسطاني العقارية - العقار رقم 1394 - القسم رقم 16.

غايتها: 1 - تأهيل الشباب وتمكينهم لإستثمار قدراتهم في مختلف الأراضي اللبنانية.

2 - نشر الوعي المجتمعي لضرورة الحد من الأمية والإدمان.

3 - توعية الشباب وتثقيفهم على مفاهيم الديمقراطية وتقبل الآخر.

4 - نشر الوعي حول ضرورة دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع والإستفادة من قدراتهم.

5 - تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية ومشاركة الشباب في شتى المجالات.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد الله عبد الرحمن قبرصلي

عفيف نبيه البخاري

احمد سامي عرابي

يوسف توفيق الرواس

آيه ايمن الخطيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله عبد الرحمن قبرصلي.

(LEBANESE IMPACT ASSOCIATION" (LIA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن