جميع التشريعات

مرسوم رقم 5495 21/08/2019

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

النوع
مرسوم
الرقم
5495
التاريخ
21/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/08/2019, ص. 2916
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5495 تاريخ 21/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/4/2019 من القاضي السيد ابراهيم علام المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي المتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 7/5/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيد ابراهيم علام (رقمه المالي 261) المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل