جميع التشريعات

مرسوم رقم 5463 21/08/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5463
التاريخ
21/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/08/2019, ص. 2917
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5463 تاريخ 21/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5705 تاريخ 13/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 365 من منطقة تكريت العقارية - الشارع العام - ملك علي بشير أسعد - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعبة الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب