جميع التشريعات

مرسوم رقم 5498 29/08/2019

تعديل المرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل سلسلة رواتب المدير العام وإعطاء زيادة للمتعاقدين والأجراء وتعديل اسس إحتساب تعويض الصرف من الخدمة)

النوع
مرسوم
الرقم
5498
التاريخ
29/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 2965-2966
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5498 تاريخ 29/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 16527 تاريخ 8/3/2006 (إلغاء أحكام المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 (إنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس إحتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتعاقدين) لا سيما المادة العاشرة منه والقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة 45 منه المتعلقة بعدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في الوظيفة.

بناء على المرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل سلسلة رواتب المدير العام وإعطاء زيادة للمتعاقدين والأجراء وتعديل اسس إحتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 14420 تاريخ 18/5/2005 المتعلق بتنظيم مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب مستخدميها وشروط الإستخدام فيها،

بناء على المرسوم رقم 2592 تاريخ 3/9/2009 المتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل سلسلة رواتب المدير العام وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء،

بناء على المرسوم رقم 8708 تاريخ 17/8/2012 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة المحفوظات الوطنية الملحقة بالمرسوم رقم 14420 تاريخ 18/5/2005).

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 194 تاريخ 23/2/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/2016 - 2017 تاريخ 21/3/2017).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف فقرة جديدة الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1999 هي الفقرة «ز» وتنص على ما يلي: لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المعتمدة لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، بما ينسجم مع القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 21/8/2017.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل