المادة 1
رخص بإنشاء الجمعية الاجنبية المسماة «المنظمة العالمية ضد الفصل والتمييز العنصريين»
مركزها: بيروت - شارع عمر الداعوق - العقار رقم 134 - ستاركو سنتر - بلوك ب - الطابق الاول.
"Global Organization against Racial Discrimination and segregation
مرسوم رقم 5550 03/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 23172 تاريخ 4/12/2017 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية بإسم: «المنظمة العالمية ضد الفصل والتمييز العنصريين»
Global Organization against Racial Discrimination and segregation"
مركزها: بيروت.
بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5488/4 تاريخ 12/1/2018،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 16768 /اع/و/وز تاريخ 28/12/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
رخص بإنشاء الجمعية الاجنبية المسماة «المنظمة العالمية ضد الفصل والتمييز العنصريين»
مركزها: بيروت - شارع عمر الداعوق - العقار رقم 134 - ستاركو سنتر - بلوك ب - الطابق الاول.
"Global Organization against Racial Discrimination and segregation
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
غايتها: - يقتضي تحقيق العدالة والمساواة بين الناس في الحقوق والفرص. ويدين القانون الدولي التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، كما يعتبر الأبارتايد (الفصل العنصري) أسوأ أشكال التمييز العنصري، ويصنفه جريمة ضد الإنسانية. وقد فرض هذا القانون على الدول والهيئات الدولية، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت، ومعاقبة مرتكبيها، كما فرض على منظمات المجتمع المدني والأفراد عدم التعاون مع نظم الأبارتايد وعدم تقديم أي دعم لدولة يساعدها في إدامة نظام الأبارتايد.
كذلك على منظمات المجتمع المدني والأفراد واجب أخلاقي وسياسي يلزمهم بإستخدام الأدوات السلمية المتاحة لهم للمساهمة في تفكيك أي نظام أبارتايد قائم ورفع درجة الوعي بجرائم التمييز والإستغلال والفصل العنصري ولهذه الغاية ستساهم الجمعية في الجهد العربي والعالمي لمكافحة جريمة الأبارتايد من خلال إنتهاج الوسائل السلمية حصرا.
لذلك، تعمل الجمعية على مناهضة جميع اشكال التمييز والإستغلال والفصل العنصري، وبخاصة نظام الأبارتايد الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل السلمية المتاحة، قانونياً. وتتخذ الجمعية من الإتفاقات والإعلانات الدولية، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة، والإتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري (الأبارتايد) ومعاقبة مرتكبيها، مرجعية فكرية وقانونية وقيمية. ويصب عمل الجمعية في إطار دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة في التحرر من الإحتلال وإنهاء جميع أشكال التمييز ضده، وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم.
ولتحقيق هذه الأهداف، تقوم الجمعية بالنشاطات الرئيسية التالية:
1 - زيادة الوعي لدى الشعوب والهيئات الرسمية والأهلية بمخاطر نظم الأبارتايد بشكل عام، وبالسياسات والممارسات الإسرائيلية العنصرية الهادفة إلى قهر الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه، بشكل خاص.
2 - تأسيس تحالف عالمي لمناهضة الأبارتايد يساهم في زيادة الضغط العربي والعالمي على إسرائيل لتفكيك نظام الأبارتايد الذي فرضته على الشعب الفلسطيني كشرط لتحقيق سلام حقيقي.
3 - المساهمة في وضع إستراتيجية متكاملة لعمل القطاع الأهلي، وفي بلورة خطاب موحد ومؤثر إقليميا ودوليا لفضح نظام الأبارتايد الإسرائيلي والتصدي له.
4 - إنتاج الدراسات العلمية حول نظام الأبارتايد الإسرائيلي منفردة، و/أو بالتعاون مع أعضاء الجمعية والمراكز البحثية، وتحليل أثر هذا النظام على جوانب الحياة المختلفة للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية، وعلى الأمن والسلم الدوليين.
5 - متابعة القوانين والسياسات والإجراءات التمييزية الإسرائيلية، وتحليل تطابقها مع الأفعال اللاإنسانية المنصوص عليها في تعريف الأبارتايد في القانون الدولي، وبيان أثرها في إدامة الهيمنة العرقية للإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، ونشر نتائج هذه التحليلات في جميع الوسائل بما في ذلك على الموقع الإلكتروني للجمعية.
6 - متابعة جميع المنشورات العالمية، من كتب ومقالات وقرارات دولية، حول نظام الأبارتايد ونشر إقتباسات منها وملخصات لها على الموقع الإلكتروني.
7 - إعداد المواد العلمية والإعلامية، وتوزيعها ونشرها على الصفحة الإلكترونية، ونشر صيغ مناسبة منها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الإجتماعي.
8 - المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العالمية والإقليمية ذات الصلة بأوراق أو كلمات أو مداخلات أو أبحاث حول نظام الفصل العنصري، ودعم المشاركين في هذه المؤتمرات من أعضاء الجمعية وغيرهم بالمواد المكتوبة وبالصياغات الملائمة.
9 - عقد الندوات والمؤتمرات، ومنها مؤتمر عالمي يعقد سنويا حول نظام الأبارتايد الإسرائيلي ونشر مداولاته.
10 - دعم المبادرات القانونية التي تسعى لمحاكمة الضالعين بجريمة الأبارتايد، وحث المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الإدعاء أن إسرائيل مذنبة بإقتراف جريمة الأبارتايد بحق الشعب الفلسطيني.
11 - التشبيك مع هيئات ذات أهداف متشابهة في المنطقة العربية وفي العالم.
12 - السعي للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة ومنظماتها من خلال الحصول على مركز إستشاري في المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، وطرح موضوع الأبارتايد الإسرائيلي لجهة طبيعته وتبعاته، في هذه المؤتمرات والمحافل.
13 - دعم مبادرات المقاطعة، وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات، وغيرها من الوسائل اللاعنفية الهادفة إلى تحقيق المساواة وإنهاء التمييز بين الناس على أساس الدين أو العرق.
14 - التواصل مع الحركات الشعبية والشبابية والعالمية، والتنسيق معها لتشكيل رأي عالمي مناهض للتمييز والفصل العنصريين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد فريد مطر
الياس اسكندر خوري
حيّان سليم حيدر
تيسير نزيه محمد بركات
د. ريما محمد خلف سعيد خلف
طاهر حمدي طاهر كنعان
مها محمد محمود الخطيب
د. محمد كمال علي جوده خلف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد فريد مطر.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن