جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1486 27/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «كونوا معنا لخدمة الإنسان» مركزها: حوش سنيد - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1486
التاريخ
27/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 2996-2997
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1486 تاريخ 27/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كونوا معنا لخدمة الإنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1727 تاريخ 18/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«كونوا معنا لخدمة الإنسان»

مركزها: حوش سنيد - بالقرب من مختبرات مزرعة الجامعة الأميركية - ملك عبد الغني علي الحاج حسن - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - إنماء - إغاثة - بيئة - تنمية مستدامة.

2 - الإهتمام بشؤون المرأة والطفل والعجزة.

3 - المساهمة في حملات التوعية حول أخطار تعاطي المخدرات.

4 - المساهمة في إعانة ذوي الإحتياجات الخاصة.

5 - المساهمة في مكافحة الأمية.

6 - إقامة المؤتمرات والندوات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

نور الهدى علي زغيب

رانيه حيدر كاعين

مي خليل مراد

منى عبد الغني الحج حسن

فاطمه حسين الديراني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مي خليل مراد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن