جميع التشريعات

قرار رقم 193 28/08/2019

تعليق التداول بصنف لبنة

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
28/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 3014-3015
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 28/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من انتاج محل بشارة Farms الكائن في كفردلاقوس، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2012:510 لناحية تخطي نسبة الخمائر والاعفان الحد المسموح به كما لناحية وجود مادة النشاء فيها،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لسلعة اللبنة للمواصفتين اللبنانيتين المذكورتين اعلاه.

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لتلفها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش