النص الكامل

قرار رقم 197 تاريخ 28/08/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء لتلفها.

المادة 2 من قرار رقم 197 تاريخ 28/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284164/article/2/