المادة 2
تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5562 تاريخ 06/09/2019 نافذ
تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 5562 تاريخ 06/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284179/article/2/