المادة 4
من أجل احتساب الضريبة المتوجبة عن مقبوضات شهر معين تطبق الآلية التالية:
أ - بالنسبة للشهر الأول من السنة أو من فترة عمل المستخدم:
تحتسب الضريبة على الواردات الشهرية الخاضعة للضريبة بعد التنزيل المستحق عن الفترة، وذلك بعد تجزئة الواردات المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) على أساس الشهر.
ب - بالنسبة للشهر الثاني:
تضاف المبالغ المستحقة عن هذا الشهر بعد التنزيل، إلى المبالغ التي استحقت له وخضعت للضريبة عن الشهر الأول، وتطبق عليها نسب الضريبة بعد تجزئة الواردات المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) إلى شهرين، وتحتسب الضريبة المتوجبة عن هذين الشهرين معاً، ولتحديد الضريبة المتوجب اقتطاعها عن الشهر الثاني تحسم الضريبة المتوجبة عن مستحقات الشهر الأول.
ج - بالنسبة لباقي الأشهر:
تعتمد هذه الآلية على كافة أشهر السنة المدنية أو لغاية انقطاع المستخدم عن العمل في حال ترك العمل خلال السنة.