جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1548 03/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «هيب هوب فور شانج» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1548
التاريخ
03/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/09/2019, ص. 3046-3047
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1548 تاريخ 03/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيب هوب فور شانج» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10610 تاريخ 2/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«هيب هوب فور شانج»

مركزها: الدكوانة - تل الزعتر - شارع جورج متى - العقار رقم 26 - القسم رقم 18 - ملك فادي الياس الديري - الطابق التاسع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الإهتمام بتنمية المجتمع المدني وتطويره عبر مشاريع ثقافية فنية.

2 - العمل على نشر السلام والمحبة.

3 - إقامة نشاطات ثقافية فنية.

4 - تفعيل دور المرأة في المجتمع.

5 - إنماء المناطق وإقامة النشاطات بالتعاون مع البلديات.

6 - إشراك شباب ذوي الحاجات الخاصة في مشاريعها.

7 - نشر الثقافة والحضارة.

8 - إنشاء وتطوير المراكز الثقافية.

9 - توعية المجتمع ضد المخدرات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جو توفيق صافي

هاكوب كيورك قلنج او غلى

ماري فيفيان (المعروفة ماري شانتال)

الياس فادي الديري

امين محمد غازي

الياس ابو غاريوس سوندبرغ

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو توفيق صافي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن