المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور وللأبنية القائمة عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 111 تاريخ 20/08/2019 نافذ
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور وللأبنية القائمة عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 111 تاريخ 20/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284222/article/2/