النص الكامل

قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الفقرة الاولى من المقطع «ثاني عشر» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284225/article/2/