النص الكامل

قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 نافذ

المادة 5

المادة 5

يلغى نص من المادة الثانية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284225/article/5/