النص الكامل

قرار رقم 104 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الماليه - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 3 من قرار رقم 104 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284226/article/3/