المادة 1
ألغي المرسوم رقم 8057 تاريخ 25/4/2012، المتعلق بالترخيص للسيد «علي عبد النبي لوباني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم رقم 5576 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 8057 تاريخ 25/4/2012 (الترخيص للسيد «علي عبد النبي لوباني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «علي عبد النبي لوباني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2060/2030 تاريخ 7/8/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 8057 تاريخ 25/4/2012، المتعلق بالترخيص للسيد «علي عبد النبي لوباني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن