جميع التشريعات

مرسوم رقم 5580 11/09/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5580
التاريخ
11/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3138-3139
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5580 تاريخ 11/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 2193 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1854 تاريخ 24/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 637 من منطقة المصيطبة العقارية - بيروت - جسر سليم سلام - شارع أبو بكر الصديق - محافظة بيروت، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب