النص الكامل

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 نافذ

المادة 20

المادة 20

يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق القائمقام، تسريح الأجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة، او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة، كما يحق للسلطة المذكورة تسريح الأجير من الخدمة، اذا كانت حالته الصحية لم تعد تسمح له بالقيام بعمله بصورة منتظمة بتقرير من طبيب منتدب من قبل رئيس البلدية.

المادة 20 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284288/article/20/