المادة 31
تعويض النقل:
تؤمّن البلدية وسائل النقل للأجير أو تسدّد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلّف بمهمة خارج مركز عمله. ينقل الأجير في محل واحد - بالراكب - في السيارة أو الدرجة الثانية من وسائل النقل الأخرى وذلك وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.