النص الكامل

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 نافذ

المادة 31

المادة 31

تعويض النقل:

تؤمّن البلدية وسائل النقل للأجير أو تسدّد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلّف بمهمة خارج مركز عمله. ينقل الأجير في محل واحد - بالراكب - في السيارة أو الدرجة الثانية من وسائل النقل الأخرى وذلك وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.

المادة 31 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284288/article/31/