المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 7026 / 2020 )
"على إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد ما لم يضم الى البيان الجمركي نسخة عن بيان التصدير الأجنبي، على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المادة وفقا الأصول المحددة في قانون الجمارك لا سيما المادتين 35 و98 منه".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020, المادة 8, 29/10/2020
يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، ليصبح على الشكل الآتي:
"تسري أحكام هذا المرسوم على الارساليات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ على أن يتم مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عنها في المادتين 16 و 24 من قانون الجمارك".