جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1574 05/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النشاط للعناية الصحية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1574
التاريخ
05/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3207-3208
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1574 تاريخ 05/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النشاط للعناية الصحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5210 تاريخ 13/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية النشاط للعناية الصحية»

مركزها: برج البراجنة - المعمورة - العقار رقم 1596 - ملك عفيف محمود خشاب - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: - السعي لتطبيق شعار «الطبابة حق للجميع» مهما كانت ظروفهم المعيشية وامكانياتهم المادية، والتخفيف من أعباء العلاج الطبي عبر تقديم المساعدات الطبية العينية والخدمات الصحية.

- إنشاء المستشفيات، والمراكز الصحية، والمخبرية، والشعاعية، وعيادات العلاج الفيزيائي، والعناية النفسية، ومراكز تأهيل المعاقين وجرحى الحرب والحوادث، ودور العجزة في مختلف المناطق اللبنانية.

- تنمية الثقافة الصحية عبر إجراء الدراسات وعقد الندوات المواكبة للتطور الطبي، ونشر الأبحاث العلمية والمعرفية، وإصدار المطبوعات والنشرات الدورية بواسطة مختلف وسائل الإتصال.

- تنمية روح التكامل بين العاملين في الحقل الطبي من أطباء وممرضين ومعالجين، وتدعيم العلاقات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع مستوى الخدمات بما يتلاءم وصحة المواطن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. اكتمال دياب ابراهيم

د. علي حسن هزيمه

سهير مصطفى برو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهير مصطفى برو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن